المليباري الهندي
98
فتح المعين
ناسيا أو جاهلا بوجوده ، أو بكونه مبطلا ، لقوله تعالى : * ( وثيابك فطهر ) * ولخبر الشيخين . ولا يضر محاذاة نجس لبدنه ، لكن تكره مع محاذاته ، كاستقبال نجس أو متنجس . والسقف كذلك إن قرب منه بحيث يعد محاذيا له عرفا . ( ولا يجب اجتناب النجس ) في غير الصلاة ، ومحله في غير التضمخ به في بدن أو ثوب ، فهو حرام بلا حاجة ، وهو شرعا مستقذر ، يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص ، فهو ( كروث وبول ولو ) كانا من طائر